مسألة ١٠٦٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٥٬٢٢٥ إلى ٣٥٬٢٣٥
-
١/٤٥١٠١/٤٥١٠
مسألة العزل
-
قال أبو حنيفة، ومحمد: لا يجوز أن يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذن مولاها.
-
وقال أبو يوسف: بإذنها.
-
وقال الشافعي: له أن يعزل عنها بغير إذن أحد.
-
لنا: أنها زوجة، فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذن، كالحرة.
-
ولأن المولى له حق في أولادها لأنه يملكهم، كما أن الحرة لها حق في أولادها [من الحضانة،
-
فإذا لم يجز إسقاط حق الحرة عن الولد إلا بإذنها] كذلك حق المولى.
-
احتجوا: بأنها أمة فجاز العزل عنه بغير إذن، كأمته.
-
قلنا: أمته لا حق له في ولدها؛ لأنه لا يثبت لها فيه حضانة، فالحق
-
١/٤٥١١١/٤٥١١
للمولى خاصة.
-
وأما الزوجة الأمة؛ فلمولاها في أولادها حق؛ فلم يجز إسقاطه إلا برضاه.