فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٦٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٥٬٢٢٥ إلى ٣٥٬٢٣٥

  1. ١/٤٥١٠١/٤٥١٠

    مسألة العزل

  2. قال أبو حنيفة، ومحمد: لا يجوز أن يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذن مولاها.

  3. وقال أبو يوسف: بإذنها.

  4. وقال الشافعي: له أن يعزل عنها بغير إذن أحد.

  5. لنا: أنها زوجة، فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذن، كالحرة.

  6. ولأن المولى له حق في أولادها لأنه يملكهم، كما أن الحرة لها حق في أولادها [من الحضانة،

  7. فإذا لم يجز إسقاط حق الحرة عن الولد إلا بإذنها] كذلك حق المولى.

  8. احتجوا: بأنها أمة فجاز العزل عنه بغير إذن، كأمته.

  9. قلنا: أمته لا حق له في ولدها؛ لأنه لا يثبت لها فيه حضانة، فالحق

  10. ١/٤٥١١١/٤٥١١

    للمولى خاصة.

  11. وأما الزوجة الأمة؛ فلمولاها في أولادها حق؛ فلم يجز إسقاطه إلا برضاه.