فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٤٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٤١٬١٢٤ إلى ٤١٬١٤١

  1. ١/٥٢٩٦١/٥٢٩٦

    سكنى المتوفى عنها زوجها

  2. قال أصحابنا: المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها.

  3. وقال الشافعي: في أحد قوليه: لها السكنى.

  4. لنا قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ، فجعل ما فضل من الدين والوصية للورثة، ولم يوجد فيه حق لأحد.

  5. وروى أبو الزبير عن جابر وعطاء عن ابن عباس أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، وهذا يمنع وجوب السكنى على الورثة، ولأنها لا تستحق النفقة، فلم تستحق السكنى كالناشزة.

  6. ولا يلزم المختلعة على نفقتها، لأنها تستحق النفقة، وسقطت بعد استحقاقها، ولأنه لا يخلو إما أن يجب سكناها على الميت أو على الورثة، ولاي يجوز إيجابها على الميت، لأن الموت ينافي وجوب الحقوق المبتدأة،

  7. ولا يجوز إيجابها على الورثة، لأنهم أجانب عنها.

  8. ولأن عدة الوفاة عبادة تجب عليها، لاحق للزوج فيها، بدليل أنها تجب مع العلم ببراءة الرحم،

  9. ولا يجب على الزوج الإنفاق في أدائها كسائر العبادات، ولأنها غير مسلمة نفسها في منزل زوجها كالناشزة.

  10. احتجوا بقوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم) .

  11. ١/٥٢٩٧١/٥٢٩٧

    الجواب: أن هذا خطاب للأزواج، وعندهم الإسكان على الورثة.

  12. احتجوا بقوله: (متعا إلى الحول غير إخراج) .

  13. والجواب أنه منسوخ بقوله: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ، ولأنه حث في هذه الآية على الوصية كما حث على الوصية للوالدين، ونسخ جميع ذلك بآية المواريث.

  14. قالوا: روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (للمتوفى عنها زوجها، لا حتى يبلغ الكتاب أجله) : نهاها عن الخروج.

  15. قلنا: يجوز أن يكون ورثت بعض البيت، أو أذن لها الورثة في المقام.

  16. وقد روي أنها قالت: لم يترك منزلًا؛ فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمقام في المنزل، والخلاف في وجوب السكنى على الورثة.

  17. قالوا: معتدة؛ فأشبهت المطلقة.

  18. قلنا: تلك يجوز أن تستحق النفقة فجاز أن تستحق السكنى.