فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٩٠٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٨٥٢ إلى ٢٩٬٨٧٩

  1. ١/٣٧١٢١/٣٧١٢

    الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضي أو المقتضى منه

  2. قال أصحابنا: الأجرة في استيفاء القصاص في الطرف على المقتضى له.

  3. وقال الشافعي على المتقضى منه.

  4. ١/٣٧١٣١/٣٧١٣

    لنا: أن [حق] المجني عليه [لمعنى] في الطرف والقطع المفصل بين حقه وبين ما لاحق له فيه فكانت الأجرة على صاحب الحق كمن باع ثمرة على النخل فأجرة جذاذها عليه.

  5. فإن قيل: هناك قد حصلت التخلية، فدخلت في ضمان المشترى، وسقط الإيفاء [عن] البائع، وفي مسألتنا لم يسقط الحق عن الجاني/ فالأجرة لإيفاء حق عليه.

  6. قلنا: [لوجد] المشترى الثمرة قبل التخلية كانت الأجرة عليه،

  7. وإن كان الإيفاء لم يسقط عن البائع ولأن الجاني إنما يلزمه التخلية وقد فعل، فصار كالبائع إذا سلم.

  8. فإن قيل: البائع سقط عنه التسليم. والجاني إذا لم يقطع في الحال لم يسقط عنه التسليم.

  9. قلنا: لأن العضو تحت يده، فقد فسخ التخلية، فصار كالبائع إذا عادت يده إلى [الثمرة] لزمه تسليم أجرة الجذاذ.

  10. ولأن القصاص لمنفعة المقتص له،

  11. ولا منفعة فيه للمقتص منه فكانت الأجرة على من تجعل له المنفعة كالجذاذ وكالعامل في الزكاة، ولأن الأجرة لو وجبت على الجاني لجاز أن يتولى القطع بنفسه كالختان.

  12. ولا يقال إنه يجوز أن يستوفيه بنفسه في أحد الوجهين لأنه لو جاز

  13. ١/٣٧١٤١/٣٧١٤

    أن يستوفى القصاص فيما دون النفس جاز في النفس والنص قد منع ذلك.

  14. احتجوا: بأنها أجرة وجبت [لإيفاء] حق فوجب أن يكون على (الموفى) دون المستوفى.

  15. أصله أجرة الكيال والوزان.

  16. قلنا: لا نسلم أن الأجرة في مسألتنا للإيفاء بل هي للاستيفاء، بدليل أن المقتص له يجوز أن يتصرف فيه في الطرف بغير إذن الجاني وأجرة الكيال [للإيفاء] بدلالة أن المشترى لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بإذنه.

  17. والمعنى في الكيال [أن] حق المشترى لم يتعين [والمتعين] واجب عليه والكيل المتعين المستحق عليه فكانت الأجرة عليه وفي مسألتنا الحق [متعين] والقطع للفصل كالجداد.

  18. قالوا: يبطل بمن ابتاع صبرة على أنها عشرة أقفزة كل قفيز درهم [فقد]

  19. ١/٣٧١٥١/٣٧١٥

    تعين حق المشترى وأجرة الكيال على البائع.

  20. قلنا: لم يتعين الحق؛ لأن الصبرة يجوز أن تزيد فتكون الزيادة للبائع.

  21. قالوا: الجاني إذا سلم نفسه [فالجناية] مضمونة عليه عندنا، ولهذا [لو أتلف] الطرف وجب عليه الأرش، وهو يحتاج إلى القطع، ليسقط عن نفسه الضمان.

  22. قلنا: إن كان هذا الكلام على جوابنا فلا تعلق له به؛ لأنا اعتبرنا التعين ولم نتعرض للضمان،

  23. وإن كان ابتداء دليل فهو غير مسلم، لأن عندنا إذا تلف الطرف سقط الضمان عن الجاني.

  24. قالوا: [قطع] واجب فأشبه قطع السارق، [إذا] لم يكن في بيت المال شيء.

  25. قلنا: لا يجب عندنا على السارق [أجرة] في الحالين.

  26. قالوا: قطع مستحق فالأجرة على المستحق عليه كالختان.

  27. قلنا: الختان عندنا غير واجب فكيف يجب عليه أجرته،

  28. ثم المعنى في الختان أنه يجب لمنفعة المختون وهو ما يحصل [بعد] الطهارة ويتميز [به من المشركين فكانت الأجرة عليه] .