فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٥٨٣

التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٤٧٧ إلى ٥١٬٤٩١

  1. ١/٦٤٥٩١/٦٤٥٩

    أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة

  2. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل رطبًا أو عنبًا أو رمانًا؛ لم يحنث.

  3. وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله] : يحنث. وبه قال الشافعي رحمه الله.

  4. لنا: قوله تعالى: {فأنبتنا فيها حبًا (٢٧) وعنبًا وقضبًا (٢٨) وزيتونًا ونخلًا (٢٩) وحدائق غلبًا (٣٠) وفاكهًة وأبًا}. وقال في آية أخرى: {فيها فاكهة ونخل ورمان} . فعطف النخل والرمان على الفاكهة وعطف الفاكهة عليها، والعطف غير المعطوف عليه.

  5. ولأن الآية خرجت مخرج الامتنان، والحكيم لا يكرر المنة بشيء واحد،

  6. فلو كان هذا في جملة الفاكهة، لم يجز أن يمن به جملة ثم يعيده تمامه.

  7. فإن قيل: إن الزجاج حكى عن يونس أن الرمان والنخل من أفضل الفاكهة، وإنما أفردهما لفضلهما، واستشهدوا بقوله تعالى {من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال} . وقال تعالى: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} . وقال: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} .

  8. قلنا: هذه المواضع عرفنا أنه أعاد بعض الجملة بدليل، ولم يثبت مثل ذلك الدليل في مسألتنا، فلم يجز العدول عن ظاهر مخالفة المعطوف لما عطف عليه؛ لأن مثل ذلك الظاهر ترك في موضع بدليل.

  9. ولأن المواضع التي ذكرها، بدأ بالجملة بعد التفصيل، ويدخل التفصيل فيها.

  10. ١/٦٤٦٠١/٦٤٦٠

    ولأن في هذه المواضع لم تذكر جملة على وجه الامتنان به بعينه فلا، ويدل عليه: أن يابس الرمان والرطب ليس بفاكهة، فرطبه لا يكون فاكهة كالحبوب والأرز،

  11. ولا رطبه لو كان فاكهة كان يابسه فاكهة، الدليل عليه الجوز واللوز.

  12. ولأن ما نص عليه في الفطرة، ليس بفاكهة كالحنطة والشعير.

  13. ولأن ما نص عليه في الفطرة، ليس بفاكهة كالحنطة والشعير.

  14. ولأن الرطب قد يتنفل به وقد يقصد بأكله الشبع، فلم يخلص فيه، إذ قد يؤكل لغير التفكه.

  15. ولأنه لو خلص فاكهة استوى رطبه ويابسه.