مسألة ١٠٩٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٦٬٦٢٩ إلى ٣٦٬٦٤٢
-
١/٤٦٨٢١/٤٦٨٢
للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه
-
قال أصحابنا: إذا زوج الأب بنته البكر جاز له قبض مهرها،
-
وإن لم [تأذن له] ما لم تنهه.
-
وقال الشافعي: لا يجوز.
-
لنا: أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها، فجاز له قبض مهرها بغير إذنها كالصغيرة، ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها، فجاز
-
١/٤٦٨٣١/٤٦٨٣
أن يقبض مهرها كالحكم في حق الصغيرة إذا كان أبوها زوجها ومات، لأنها تستحي في العادة من المطالبة بمهرها فيمنعها ذلك من القبض ومن تعجز عن قبض مهرها فليس لها قبضة كالصغيرة والمجنونة.
-
احتجوا: بأنها رشيدة، فلم يكن لأبيها قبض مهرها بغير إذنها كالثيب.
-
قلنا: الثيب عكس علينا، لأنه يعتبر نطقها في النكاح فلا تستحي من المطالبة،
-
فلا تعجز عن القبض.
-
قالوا: عوض ملكته بعقد معاوضة كالثمن.
-
قلنا: هناك يعتبر في جواز العقد نطقها، فلم يل عليها في القبض، وفي مسألتنا بخلافه.
-
قالوا: لو ولى قبض مهرها [لم تملك] منعه من القبض كالصغيرة.
-
١/٤٦٨٤١/٤٦٨٤
قلنا: الأب لا يقبضه عندنا بولاية، لكن بوكالة ثبتت من طريق الحكم،
-
ولو كانت الوكالة بالنطق ملكت عزله عنها فكذلك من طريق الحكم.