فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٦

التجريدالحنفيةالمسائل ١٬٨٧٦ إلى ١٬٨٨٢

  1. ١/٢٨٧١/٢٨٧

    سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما

  2. قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما،

  3. ولا يسقط بهما الفرض.

  4. خلافًا للشافعي.

  5. لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.

  6. احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: ((وبما أفضلت السباع) ).

  7. وقد أجبنا عن هذا الخبر.