مسألة ٥٦
التجريدالحنفيةالمسائل ١٬٨٧٦ إلى ١٬٨٨٢
-
١/٢٨٧١/٢٨٧
سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما
-
قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما،
-
ولا يسقط بهما الفرض.
-
خلافًا للشافعي.
-
لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.
-
احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: ((وبما أفضلت السباع) ).
-
وقد أجبنا عن هذا الخبر.