فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٬١٨٧ إلى ٢٬٢٠٣

  1. ١/٣٢٤١/٣٢٤

    إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطل مسحه

  2. قال أصحابنا: إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطل مسحه.

  3. وقال الشافعي: لا يبطل.

  4. لنا: أن هذه صفة لا يمكن المشي المعتاد معها، فصار كنزع أحد الخفين، ولأنه لو ابتدأ اللبس على هذه الصفة ثم أحدث لم يجز المسح،

  5. فإذا صار إليها بعد المسح بطل مسحه، أصله: إذا خلع أحد الخفين.

  6. ولا معنى لقولهم: إنه إذا لبس ابتداء فلم يثبت الرخصة،

  7. فلا يجوز إثباتها إلا بيقين،

  8. وإذا نزع فقد ثبتت الرخصة،

  9. فلا يجوز إبطالها إلا بيقين؛ لأن اليقين إن أرادوا به الإجماع فثبوت الأحكام لا يقف عليه،

  10. وإن أرادوا ما يثبت بدليل فاليقين ثابت عندنا في الوجهين، وليس هذا كمن شك في الحدث؛ لأنا لا نرجع هناك باليقين إلى دليل متيقن، وإنما نقول: إن اليقين أولى؛ لأن ما علم وجوده لا ينتفي بالشك،

  11. ولا تعلق لهذا بمسألتنا.

  12. قالوا: لم يظهر شيء من محل الفرض فلم يبطل حكم المسح، كما لو زال الرِّجْلِ عن قدم الخف.

  13. ١/٣٢٥١/٣٢٥

    قلنا: مسح الخف قد يبطل بظهور الأصل،

  14. ويبطل بغيره، فلا معنى لتخصيص إبطاله بأحدهما،

  15. ويبطل ما قالوه بمن أخرج رجله وهي في لفافة.

  16. ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتدأ المسح يجوز على هذه الصفة كذلك البقاء،

  17. وإذا أخرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء، فلم يجز البقاء.