مسألة ١١٨٣
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٤٠١ إلى ٣٩٬٤١٩
-
١/٥٠٦٣١/٥٠٦٣
إيلاء المجبوب
-
قال أصحابنا: إذ حلف المجبوب لا يقرب امرأته [أو] لا يجامعها كان مؤليا، وفيؤه القول،
-
وكذلك إذا كانت المرأة رتقاء.
-
وهو قول الشافعي في الأم، وقال في الإملاء: لا ينعقد يمينه، ولا يكون مؤليًا.
-
لنا: أنه زوج يصح طلاقه، فصح إيلاؤه كغير المجبوب، ولأن العجز عن الوطء لا يمنع صحة الإيلاء، كما لو آلى منها، وبينهما مدة لا يصل إليها في مدة الإيلاء.
-
فإن قيل: هناك يقدر على وطئها في الجملة.
-
قلنا: التعيين هو الوطء في المدة، وما بعدها، بدلالة: أنه ينعقد عليه اليمين،
-
فلا يعتبر بالقدرة في غير مدة اليمين.
-
١/٥٠٦٤١/٥٠٦٤
احتجوا: بأنه حلف على ما لا يصح وجوده، فصار كما لو حلف ليشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه.
-
قلنا: هناك ليس في عقده معقود عليه، ألا ترى أن الله تعالى لو خلق ماء في الكوز لم يكن هو المعقود عليه، وعدم المعقود عليه يمنع الانعقاد، وفي مسألتنا يتصور أن الله تعالى يخلق له ذكرًا، فيكون هو المجامع لها، فيتوهم وجود المعقود عليه، فينعقد يمينه.
-
قالوا: حكم الإيلاء ثبت، لأنه منعها حقها من الوطء، وفقده ليس من وطئها، فلم يضر بها باليمين.
-
قلنا: المجبوب يقذف بالماء ويحبلها، ولها حق في ذلك،
-
فإذا حلف لا يقربها فقد منع ذلك، فأضر بها.
-
قالوا: فلو آلى منها، وقذف بالماء في فرجها لم يكن فيئًا، فدل على أن هذا ليس بحق لها.
-
قلنا: لو قذف الماء، وحملت وولدت ثبت النسب، وكان ذلك فيئًا عندنا، وبطل حكم الإيلاء به.
-
١/٥٠٦٥١/٥٠٦٥
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد