مسألة ٦٢٩
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٠٬٤٩٥ إلى ٢٠٬٥٠٥
-
١/٢٥٣١١/٢٥٣١
خيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع
-
قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا خانه في المرابحة وهلك المبيع؛ فلا شيء للمشتري.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: يرجع بالخيانة وحصتها من الربح، وفي القول الآخر: يفسخ البيع، ويرجع بالثمن، ويغرم القيمة.
-
أما الكلام على القول الأول فقد بيناه.
-
وذكر أن الخيانة لا توجب حط شيء من الثمن، وإنما يثبت الخيار،
-
فإذا هلك المعقود عليه سقط الخيار، كخيار الشرط. ولأن المبيع تلف على ملكه،
-
فلا يرجع فيما خانه في ثمن المرابحة، أصله: إذا خانه في الصفقة.
-
وإنما الكلام على القول الثاني: فلأنه تلف ما اشتراه بعقد صحيح على ملكه، فلم يجز له الفسخ، كما لو خانه في الصفقة.
-
ولأنه خيار فسخ فيسقط بتلف المبيع، كخيار الشرط والعيب.
-
ولأنها حالة لا يفسخ فيها عقد المرابحة بالخيانة في الصفقة،
-
فلا يفسخ بالخيانة في القدر. أصله: إذا أخر الفسخ مع الإمكان ثم تلف.