فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٣١٦ إلى ٣٢٨

  1. ١/٩٩١/٩٩

    استعمال الأواني المفضضة

  2. قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة.

  3. خلافًا للشافعي.

  4. لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة.

  5. قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه.

  6. قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم.

  7. قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه.

  8. قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة.

  9. احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض.

  10. قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا.

  11. قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة.

  12. قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا

  13. ١/١٠٠١/١٠٠

    يقال: ما مُنع من استعماله مفردًا منع إذا كان مع غيره كالذهب؛ لأنه لا فرق بين الذهب والفضة عندنا.