مسألة ١٢
التجريدالحنفيةالمسائل ٣١٦ إلى ٣٢٨
-
١/٩٩١/٩٩
استعمال الأواني المفضضة
-
قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة.
-
خلافًا للشافعي.
-
لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة.
-
قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه.
-
قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم.
-
قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه.
-
قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة.
-
احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض.
-
قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا.
-
قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة.
-
قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا
-
١/١٠٠١/١٠٠
يقال: ما مُنع من استعماله مفردًا منع إذا كان مع غيره كالذهب؛ لأنه لا فرق بين الذهب والفضة عندنا.