مسألة ١٤٥٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٧٬٠٦٥ إلى ٤٧٬٠٧٢
-
١/٦٠٤١١/٦٠٤١
السرقة من غير الحرز ولا الحافظ
-
قال أصحابنا: إذا سرق [جلولًا] فيه متاع من غير حرز ولا حافظ عنده لم يقطع.
-
وغلط المخالفون علينا فقالوا عنا: إنه لا يقطع وإن كان عنده حافظ، وليس كما ظنوا، وإنما قلنا: إنه لا يقطع. لأنه أخذه من غير حرز وليس كذلك إذا [سقط] فأخذ منه المتاع؛ لأنه حرز لما فيه فصار الأخذ من حرز فيقطع.
-
وقد قال أصحابنا: في هذه المسألة: إن سارق [العدل] آخذ للحرز فصار كمن أخذ باب الدار.
-
قالوا: لا نسلم ذلك؛ لأن الباب محرز بنقبه في الحائط.
-
قلنا: [أصله] إذا نصب خيمة في الصحراء فسرقها لم يقطع؛ لأنه حرز لما يكون فيها,
-
فإذا سرقها لم يقطع كذلك في مسألتنا. قلنا: [أصله] إذا نصب خيمة في الصحراء فسرقها لم يقطع؛ لأنه حرز لما يكون فيها,
-
فإذا سرقها لم يقطع كذلك في مسألتنا.