فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولما ملك الأب تزويجها لو كانت بكرا

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٣٬٨٠٤ إلى ٣٣٬٨١٦

  1. ١/٤٣٢١١/٤٣٢١

    ملكه لو كانت ثيبا كمولى الأمة.

  2. قالوا: حرة سليمة موطوءة في القبل، فوجب ألا يجوز لأبيها تزويجها بغير إذنها، أصله: إذا كانت بالغة.

  3. قلنا: الوطء ليس له تأثير في زوال الولايات بدلالة الولاية في المال.

  4. وقولهم: فلا يجوز لأبيها تزويجها بغير إذنها لا يصح لأن هذا لا يقال فيمن لها إذن، والمعني في البالغة ما قدمنا.

  5. قالوا: المقصود بالنكاح الجماع، بدلالة: أنه لا يجوز نكاح من لا يجوز وطؤها،

  6. وإذا وجدت المرأة الزوج مجبوبا ثبت لها الخيار، فهذه لما وطئت فقد عرفت المقصود واختبرت الرجال، فوجب ألا تجبر عليه كالبالغة.

  7. قلنا: إذا عرفت الجماع فهي إليه أحوج من البكر،

  8. ثم لا يمكن تزويجها بإذنها [فيجب أن يجوز تزويجها بغير إذنها] .

  9. وإن قالوا: نريد (باختبار الرجال) زوال الحياء بطل بمن وطئت في

  10. ١/٤٣٢٢١/٤٣٢٢

    الموضع المكروه، فإن الأب يزوجها وإن اختبرت الرجال.

  11. قالوا: هذه لا تشاور في الحال وترجى مشاورتها، فصارت كالنائمة.

  12. قلنا: يبطل بالمجنونة إذا كانت تفيق في أوقات معلومة جاز تزويجها حال جنونها وإن كانت ترجى مشاورتها.

  13. والمعنى في النائمة والمغمى عليها: أنهما من أهل الإذن، بدلالة أنه يجوز أن يعقد عليهما النكاح في الحال بأمرهما إذا كانتا قد أذنتا قبل النوم، وفي مسألتنا ليست من أهل الإذن، بدلالة: أنه لا يجوز أن ينعقد النكاح عليها بأمرها فجاز أن ينعقد عليها بغير إذنها.