فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٤٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٠٬٧٩٧ إلى ٤٠٬٨٠٩

  1. ١/٥٢٥٨١/٥٢٥٨

    قذف الملاعنة

  2. قال أبو حنيفة: إذا لاعنت المرأة بولد ثم قذفها قاذف لم يحد.

  3. وقال أبو يوسف: يحد وبه قال الشافعي.

  4. لنا: أنها تشبه الزانية، لأن لها ولدًا غير ثابت النسب من الوطء، فصارت كالموطوءة بشبهة ولأن اللعان لفظ شهادة.

  5. فمنع وجوب الحد عن القاذف فأثر ذلك في سقوط حد قاذفها، كما لو أقام الزوج البينة.

  6. ولا يلزم إذا لم يكن لها ولد، لأنا عللنا للتأثير في الجملة لا للأحوال.

  7. احتجوا: بما روى يزيد بن هارون عن عبادة بن

  8. ١/٥٢٥٩١/٥٢٥٩

    منصور عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وذكر قصة هلال بن أمية إلى أن قال: ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.

  9. قلنا: عبادة بن منصور ليس بحجة، وكان قاضي البصرة.

  10. قالوا: رواه عن عكرمة وسمعه من إبراهيم بن يحيى عن داود بن الهيثم.

  11. قلنا: دلسه عن عكرمة. قال يحيى بن معين عبادة بن منصور ليس بشيء.

  12. قالوا: قذف تعارض فيه لعانه ولعانها كما لو كان بغير ولدها.

  13. قلنا: هناك لها شبهة بالزانية فمنع ذلك وجوب الحد على قاذفها.