مسألة ١٢٤٠
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٠٬٧٩٧ إلى ٤٠٬٨٠٩
-
١/٥٢٥٨١/٥٢٥٨
قذف الملاعنة
-
قال أبو حنيفة: إذا لاعنت المرأة بولد ثم قذفها قاذف لم يحد.
-
وقال أبو يوسف: يحد وبه قال الشافعي.
-
لنا: أنها تشبه الزانية، لأن لها ولدًا غير ثابت النسب من الوطء، فصارت كالموطوءة بشبهة ولأن اللعان لفظ شهادة.
-
فمنع وجوب الحد عن القاذف فأثر ذلك في سقوط حد قاذفها، كما لو أقام الزوج البينة.
-
ولا يلزم إذا لم يكن لها ولد، لأنا عللنا للتأثير في الجملة لا للأحوال.
-
احتجوا: بما روى يزيد بن هارون عن عبادة بن
-
١/٥٢٥٩١/٥٢٥٩
منصور عن عكرمة عن عبد الله بن عباس وذكر قصة هلال بن أمية إلى أن قال: ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.
-
قلنا: عبادة بن منصور ليس بحجة، وكان قاضي البصرة.
-
قالوا: رواه عن عكرمة وسمعه من إبراهيم بن يحيى عن داود بن الهيثم.
-
قلنا: دلسه عن عكرمة. قال يحيى بن معين عبادة بن منصور ليس بشيء.
-
قالوا: قذف تعارض فيه لعانه ولعانها كما لو كان بغير ولدها.
-
قلنا: هناك لها شبهة بالزانية فمنع ذلك وجوب الحد على قاذفها.