فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٦١

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٨٤٨ إلى ٢٨٬٨٦٥

  1. ١/٣٥٤٧١/٣٥٤٧

    إجارة المأذون لنفسه

  2. قال أصحابنا: يجوز للمأذون أن يؤاجر نفسه.

  3. وقال الشافعي: ليس له ذلك.

  4. لنا: أنه يتصرف لنفسه، فيملك أن يؤجر نفسه كالمكاتب، لأنه يملك التصرف فتتلف. هذا المنافع بغير عوض، فلأن يتلفها بعوض يحصله لمولاه (أولى) .

  5. ولأن الإذن يتضمن تحصيل الأكساب، والمعتبر أنه في نفسه، يحصل الكسب بإجارة نفسه فصار ذلك من مضمون الإذن، ولأن من ملك أن يؤجر العبيد الذين من كسبه ملك أن يؤجر نفسه كالمكاتب، ولأنها إجارة الذوات والصد ملك إجارة نفسه، كالمكاتب.

  6. احتجوا بأنه عقد على رقبته فصار كبيعها ورهنها.

  7. قلنا: الإجارة عقد على المنافع لا على الرقبة وأنه قد يملك إجارة نفسه من لا يملك بيع رقبته ورهنها كالمكاتب. ولأن الإذن (يتضمن) جواز التصرف والبيع والرهن. وكل واحد منها يوجب الحجر عليه لو صح المنع منه، فلم يجز أن يتضمن الإذن تصرفًا يرفع الإذن، والإجارة لا توجب رفع الإذن، وهي من العقود التي يتبعها المال فيملكها بإطلاق الإذن.

  8. يبين ذلك أنه لو أذن له في بيع نفسه من إنسان صار بالبيع محجورًا،

  9. ولو أذن له في إجارة نفسه لم يصر بذلك محجورًا.

  10. قالوا: عقد على النافع كالنكاح، والمأذونة لا تملك أن تزوج نفسها.

  11. ١/٣٥٤٨١/٣٥٤٨

    قلنا: لما لم تملك أن يزوجها أبوها لم تزوج نفسها، ولما ملكت أن تؤاجر اكتسابها كذلك تملك أن تؤجر نفسها.

  12. قالوا: منافعه ملك المولى فلا يملك العقد عليها كسائر أموال المولى.

  13. قلنا: يبطل بالعقد على أكسابه، ولأن هذه المنافع وإن كانت على حكم ملك المولى فقد أذن المولى في إتلافها لتحصيل الأكساب.

  14. ألا ترى أنه إذا اشتغل بالتجارة تلفت منافعه على المولى، فجاز أن يتلفها بعوض وسائر أموال المولى لم يتضمن الإذن إتلافها لتحصيل الأكساب، فلم يتضمن العقد عليها لتحصيل عوضها.

  15. ١/٣٥٥٠١/٣٥٥٠

    موسوعة

  16. القواعد الفقهية المقارنة

  17. المسماة

  18. التجريد