فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٨٠

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٩٢٠ إلى ١٤٬٩٣٦

  1. ١/١٩٢١١/١٩٢١

    الوقوف بالمزدلفة واجب

  2. قال أصحابنا: الوقوف بالمزدلفة واجب، ووقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ما لم تطلع الشمس.

  3. وقال الشافعي: الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر،

  4. فإذا دفع من المزدلفة في النصف الأول من الليل، ففيه قولان، أحدهما: لا دم عليه، والآخر: عليه دم.

  5. فإن دفع في النصف الأخير قبل الفجر، أجزأه قولاً واحدًا.

  6. ١/١٩٢٢١/١٩٢٢

    لنا: حديث عروة بن مضرس الطائي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شهد معنا هذه الصلاة، ووقف معنا حتى نفيض، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه) ، فعلق بذلك تمام الحج.

  7. ولأنه وقت للوقوف بعرفة، فلم يكن وقتًا للوقوف بالمزدلفة، أصله: ما قبل العشاء والنهار.

  8. ولأنه ليس بوقت لصلاة الفجر، فلم يكن وقتًا للوقوف بالمزدلفة، أصله: ما بعد طلوع الشمس.

  9. احتجوا: بما روى عن عائشة رضي الله عنها: قالت: (كانت سودة امرأة ثبطة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تفيض من المزدلفة بليل، فأذن لها) .

  10. وروت عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل أم سلمة ليلة النحر،

  11. ١/١٩٢٣١/١٩٢٣

    فرمت الجمرة قبل الفجر،

  12. ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها).

  13. و (قال ابن عباس - رضي الله عنه -: قدمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أغليمة من بني عبد المطلب) .

  14. قلنا: هذه كلها أعذار، وترك الوقوف بها ليس بعذر في ترك الوقوف بعرفة غلط؛ لأن الأركان لا تُترك بالأعذار، والتوابع تُترك.

  15. وقولهم: إن الزحام في الطواف أشد، ولم يرخص فيه: غلط؛ لأن الطواف والسعي لا يتفق في وقت واحد.

  16. والكلام في كيفية الأعذار، لا يصح؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال وأحوال الناس،

  17. ومن جاز له ترك نسك لعذر، لم يدل على جواز تركه لغير عذر.