فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٨٤٩ إلى ٨٦١

  1. ١/١٦١١/١٦١

    يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء

  2. قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء.

  3. وقال الشافعي: عليه أن يعيد.

  4. لنا: قوله عليه السلام: ((من استجمر فليوتر) ) وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب.

  5. احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: ((من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد) ).

  6. ١/١٦٢١/١٦٢

    والجواب: أن هذا يقتضي النهي،

  7. وكذلك نقول: فأما الإنقاء فلا يمتنع حصوله مع النهي، كالماء المغصوب، ولأنه بين أن النهي لحق الجن،

  8. فلا يكون أعظم من النهي لحق الإنس.

  9. قالوا: إزالة نجاسة، فلا يجوز بالنجاسة، كالغسل بالماء النجس.

  10. قلنا: الغسل بالماء النجس يزيل النجاسة ويخلفها غيرها، وفي مسألتنا: تخفيف النجاسة والعين يابسة، فلا يخلفها غيرها.

  11. قالوا: العظم صقيل وعليه دسومة في الغالب؛ فلا ينقي النجاسة.

  12. قلنا: الخلاف في العظم الذي ينقي،

  13. فأما ما لا يحصل ذلك به فهو كالحجر الذي لا ينقي.