قلنا: اليمين
التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٠٣٣ إلى ٥١٬٠٤٧
-
١/٦٤٢٢١/٦٤٢٢
هو إلزام حرمة اسم الله تعالى، والكافر ليس هو من أهل
-
١/٦٤٢٣١/٦٤٢٣
إلزام حقوق الله تعالى بدلالة العبادات، والكفارة موضوعة في حق المسلم للتكفير والتغطية، وهذا المعنى لا يوجد مع الكفر.
-
ولأن الكفارة إذا كانت قربة تلزم الحالف بسبب فعله، حلت محل نذره، والكافر والمسلم يختلفان في النذر، وكذلك في الكفارة.
-
قالوا: يصح إيلاؤه إذا حلف بالله، فصحت يمينه كالمسلم، يبين هذا أن إيلاءه بالطلاق والعتاق لما صح، صحت نيته بهما في غير الإيلاء.
-
ولأن المولي هو الذي لا يصل إلى الوطء إلا بمعنى يلزمه،
-
فلو كان الكافر إذا وطئ لا يلزمه شيء لم يكن موليًا، كمن قال: لا أقربك سنة إلا يومًا.
-
قلنا: الإيلاء عقد لا يختص باسم الله تعالى، فتساويا فيه، واليمين عقد يختص باسم الله أو بما فيه معناه، فاختلفا في انعقاده كالصلاة.
-
ولأن الإيلاء يتعلق به حق الآدمي، [والكافر فيما يعود إلى حقوق الآدميين] كالمسلم، واليمين يتعلق بها حق الله تعالى خاصة، والكافر مخالف في ذلك لم ذا لم تكن عقوبة كالصلاة والصوم.
-
فأما قولهم: إنه لو لم يلزمه بالوطء كفارة لم ينعقد الإيلاء؟ فغلط؛ لأن وجوب الكفارة على المسلم إذا وطئ في مدة الإيلاء مختلف فيه، وإيلاؤه مجمع على صحته،
-
فلا تجوز الحكم بالمتفق عليه معللًا بعلة مختلف فيها.
-
قالوا: لو لم ينعقد بيمينه، لم يكن لاستحلافه في الحقوق معنى.
-
قلنا: اليمين التي يستحلف بها الحاكم غير منعقدة عندنا؛ لأنها غموس. فكيف يستدل بثبوتها على الانعقاد؟.
-
ولأن الكافر يستعظم اليمين، والغرض من اليمين أن تستعظم.
-
ولأنه لا يحلف كاذبًا، فالفرض بها حاصل.
-
ولأن الحاكم يضطر إليها في الدعاوى؛ لأنه لا سبيل له إلى القطع في الخصومة، إلا بها ولا ضرورة بنا إلى الانعقاد والتكفير.