مسألة ١٥٣٤
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٩٬٨٨٣ إلى ٤٩٬٩٠٢
-
١/٦٣١٤١/٦٣١٤
ذبائح النصارى العرب
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : ذبائح نصارى العرب حلال ممن تنصر منهم قبل نزول القرآن وبعده.
-
وقال الشافعي رحمه الله: ذبائح بني تغلب ونصارى العرب لا تؤكل.
-
لنا: قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} .
-
ولأنه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى مقر عليه، فصار كنصارى العجم وكمن تنصر قبل نزول القرآن.
-
ولأن كل دين وكل ذبائح يستوي عربهم وعجمهم، أصله: دين الإسلام، وعكسه المجوس وعبدة الأوثان.
-
احتجوا: بم روي عن علي أنه قال: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب.
-
قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا من ذبائح بني تغلب، وتزوجوا من نسائهم،
-
فإن الله تعالى قال:
-
فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم.
-
ثم إن عليا - رضي الله عنه - لم يفصل بين من تقدم تنصره على المسلمين ومن تأخر؛ لأنه علل التحريم بأنه لم يتمسكوا بدين النصارى، ولم بعلله بكونه من العرب. وترك التمسك ببعض دينهم، لا يمنع أن يكون منهم، بدلالة ما روى عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث: أن غلامًا لعمر بن الخطاب كتب إليه: إن ناسًا من السامرة
-
١/٦٣١٥١/٦٣١٥
يقرأون التوراة ويسبتون يوم السبت ولا يؤمنون بالبعث، فما ترى فيهم يا أمير المؤمنين، فكتب إليه عمر: هم طائفة من أهل الكتاب.
-
وقد ذكر مخالفونا أن شهر بن حوشب روى عن عبد الله بن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبح نصارى العرب.
-
وهذا حديث لا يعرف، ولم يذكره أصحاب الحديث في كتاب معروف فينظر فيه.
-
وقد طعن مخالفونا على شهر بن حوشب في روايته: (الأذنان من الرأس) . ثم احتجوا به.
-
١/٦٣١٧١/٦٣١٧
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد