مسألة ١٢٩٤
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٢٬٣٢٠ إلى ٤٢٬٣٣٠
-
١/٥٤١٨١/٥٤١٨
سقوط الحضانة بالزواج
-
قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة سقطت حضانتها،
-
فإن طلقها الزوج طلقة بائنة عاد حقها،
-
وإن طلقها رجعية لم يعد حقها.
-
وقال الشافعي: يعود في الوجهين.
-
لنا: أنه طلاق لا يزيل الملك فلا يعود مع الحضانة، كالطلاق المعلق بالشرط. ولأن ملك الزوج بحاله، بدلالة أنه يراجعها متى شاء، فصار كالمظاهر والمولى.
-
احتجوا: بأنها مطلقة كالمبتوتة.
-
قلنا: زال الملك، وهو المعنى المسقط للحضانة فعادت، والرجعي بخلافه.
-
قالوا: من أصلنا أن الطلاق الرجعي يحرمها كالبائن.
-
قلنا: البائن لم تعد الحضانة للتحريم، لكن يزول الملك يبين ذلك أن التزويج يسقط الحضانة حتى لا يلحق الولد حقًا من زوج أمه،
-
فإذا طلقها طلاقًا رجعيًا فله أن يرجعها متى شاء، كالمظاهر والمولي.