فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٦٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٠٣٥ إلى ٣٩٬٠٤٦

  1. ١/٥٠٠٤١/٥٠٠٤

    أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء عدتها

  2. قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء العدة شهران.

  3. وقال الشافعي: اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان وهذه/ المسألة مبنية على أصول:

  4. أحدها: أن أقل حيض عندنا ثلاثة أيام، وعندهم يوم وليلة.

  5. والثاني: أن انقضاء العدة بمضي الحيض، وعندهم بالأطهار.

  6. والثالث: أن لا يجعل حيضها أقل الحيض، وذلك لأنها أمينة فيما تخبر به من انقضاء العدة، والأمين لا يقبل قوله إذا كذبه الظاهر، كالوصي إذا قال: أنفقت مال الصبي عليه في يوم واحد،

  7. وإذا كان كذلك لم يجعل حيضها أقل الحيض ليسقط حق الزوج،

  8. ولا أكثر الحيض، لأن ذلك نادر.

  9. ولأنه إسقاط حقها فاعتبر الوسط ليوفي الحقين، فجعلنا حيضها خمسة أيام،

  10. فإذا كان كذلك حمل الأمر على أنه طلقها أول الطهر، فاعتبر طهر خمسة عشر يومًا، وطهر خمسة عشر يومًا، وحيض خمسة أيام، فذلك شهران.

  11. ١/٥٠٠٥١/٥٠٠٥

    وروى الحسن عن أبي حنيفة انه اعتبر حيضة عشرة أيام، وطهرا خمسة عشر يومًا، لأنه اعتبر أقل الطهر، واعتبر أكثر الحيض حتى يوفي الحقين، وحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر، لأنه لا ضرورة به إلى إيقاع الطلاق في أول الطهر، فابتدئ بعشرة أيام حيضًا وخمسة عشر طهرًا وعشرة حيضًا فذلك ستون يومًا،

  12. فأما الشافعي فالعدة تنقضي بالأطهار فيحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر، فيكون الطهر بعد الطلاق، ويوم وليلة حيضًا، وخمسة عشرة يومًا طهرًا، ويوم وليلة حيضًا، وخمسة عشر يومًا طهرًا ولحظة يسرع فيها في الحيض، فتنقضي باثنين وثلاثون يومًا.