فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٣٥٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٤٬٥٥٣ إلى ٤٤٬٥٦١

  1. ١/٥٧٥٥١/٥٧٥٥

    الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل

  2. قال أصحابنا: الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل سواء.

  3. وقال الشافعي: على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار.

  4. لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل على بطن من الأنصار عقوله وهذا يقتضي التساوي [وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقسمت عليك وعلى قومك وهذا] .

  5. ولأنه معنى يلزم القرابة على طريق المواساة فاستوى فيه الغني والمتوسط كنفقة ذوي الأرحام، ولأنه مال يجب بسبب القتل ولا يختلف قدره بكثرة المال وقلته كالكفارة.

  6. ولأنها مواساة يدخلها التحمل:

  7. فلا يختلف قدرها بزيادة المال كصدقة الفطر.

  8. احتجوا: بأنه مال يجب على طريق المواساة فاختلف فيه الغني والمتوسط كالزكاة.

  9. قلنا: أن يزيد على نصف دينار إلى ما لا نهاية له وهذا الحق لا يجب لأجل المال وإنما يجب للنصرة وقد ساوى في النصرة.