مسألة ١٣٥٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٤٬٥٥٣ إلى ٤٤٬٥٦١
-
١/٥٧٥٥١/٥٧٥٥
الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل
-
قال أصحابنا: الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل سواء.
-
وقال الشافعي: على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار.
-
لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل على بطن من الأنصار عقوله وهذا يقتضي التساوي [وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقسمت عليك وعلى قومك وهذا] .
-
ولأنه معنى يلزم القرابة على طريق المواساة فاستوى فيه الغني والمتوسط كنفقة ذوي الأرحام، ولأنه مال يجب بسبب القتل ولا يختلف قدره بكثرة المال وقلته كالكفارة.
-
ولأنها مواساة يدخلها التحمل:
-
فلا يختلف قدرها بزيادة المال كصدقة الفطر.
-
احتجوا: بأنه مال يجب على طريق المواساة فاختلف فيه الغني والمتوسط كالزكاة.
-
قلنا: أن يزيد على نصف دينار إلى ما لا نهاية له وهذا الحق لا يجب لأجل المال وإنما يجب للنصرة وقد ساوى في النصرة.