فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٨٤

التجريدالحنفيةالمسائل ١٥٬٠١٦ إلى ١٥٬٠٤١

  1. ١/١٩٣٤١/١٩٣٤

    إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء

  2. قال أصحابنا: إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء،

  3. وكذلك إذا ذبح المتمتع والقارن وحلقا.

  4. وقال الشافعي: في اللباس وترجيل الشعر والحلق والتقليم قولاً واحدًا.

  5. وأما عقد النكاح واللمس والوطء فيما دون الفرج والاصطياد وقتل الصيد، فعلى قولين: أحدهما: لا يحل له ذلك. والثاني: يحل له ذلك.

  6. واختلف أصحابه في الطيب على طريقين: منهم من قال: على قولين، ومنهم من قال: يحل قولاً واحدًا.

  7. ١/١٩٣٥١/١٩٣٥

    لنا: ما روت عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رمى أحدكم وحلق: فقد حل له كل شيء إلا النساء) .

  8. ولأن الاصطياد ليس من جنس ما يفسد الإحرام والحج،

  9. ولا من توابعه، فلا يقف استباحته على التحلل الثاني، كاللبس.

  10. ولا يلزم على هذا القبلة؛ لأنها من توابع ما يفسد الإحرام.

  11. ولأن كل حالة تحل للمحرم في اللبس، تحل له في الصيد، كما بعد الطواف.

  12. وأما الطيب فروى مالك، وشعبة، وسفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (طيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلحة حين حل قبل أن يطوف بالبيت) .

  13. ولأنه محظور يستباح بعد،

  14. فلا يقف استباحته على التحلل الثاني، كاللبس.

  15. وأما القبلة واللمس بشهوة،

  16. [فلا يحل له، لحديث عائشة: (حل لكم كل شيء إلا النساء) .

  17. ولأنه استمتاع بالنساء]، فوقف استباحته على التحلل الثاني، أصله: الجماع في الفرج.

  18. ولأنها حالة تمنع الحاج من الوطء في الفرج، فتمنع من القبلة

  19. ١/١٩٣٦١/١٩٣٦

    واللمس، كما قبل الرمي.

  20. احتجوا: بقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} .

  21. قلنا: إطلاق المحرم: من حظر عليه جميع المحظورات، وهذا لا نسلمه بعد التحلل. ولأن من أصلهم: أن بالتحلل الأول يخرج من الإحرام. وكيف يصح هذا الاستدلال؟

  22. قالوا: روي ابن عمر - رضي الله عنه -: أنه خطب فقال: (إذا ذبحتم فقد حل لكم كل شيء، إلا النساء والطيب) ، ولم ينكر ذلك أحد عليه.

  23. قلنا: لم ينكروه؛ لأنهم لم يعرفوا خبر عائشة، وقد روي عن ابن عمر: أنه ذكر هذا عن عمر،

  24. ثم ذكر مذهب عائشة، وقالت: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر.

  25. قالوا: الطيب من توابع الوطء ودواعيه، كالقبلة،

  26. فلو كان ذلك يحرم في الاعتكاف كما يحرم دواعي الجماع.