فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٣٢

التجريدالحنفيةالمسائل ١٦٬٤٤٢ إلى ١٦٬٤٥٦

  1. ١/٢٠٨٥١/٢٠٨٥

    جواز قطع شجر الحرم بضوابط

  2. قال أصحابنا: يجوز قطع شجر الحرم إذا كان من جنس ما ينتبه الناس، سواء أنبته منبت أو لم ينبته.

  3. وإن كان مما لا ينبته الناس، فأنبته منبت: لم يجب بقطعه الجزاء،

  4. وإن نبت بنفسه: وجب فيه الجزاء.

  5. قال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء وإن أنبته الناس، إلا الشجر المؤذي، كالعوسج، قال:

  6. ويجوز أخذ ورقه والانتفاع به إذا أخذ أخذاً رقيقاً لا يضر بأصله.

  7. لنا: أنه غرس أنبته آدمي، فكان له قلعه، كالشجر المثمر والزرع.

  8. ١/٢٠٨٦١/٢٠٨٦

    ولأن ما أنبته الآدمي لم يجب عليه بقطعة الجزاء، كالعوسج.

  9. ولأن ما يجوز الانتفاع به من أذى، يجوز أخذ أصله من غير الجزاء. كالعوسج.

  10. احتجوا: بما روى أبو سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لا يعضد شجرها،

  11. ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب) ، فأجراها [على] مكة في المنع من قلع الشجر، فدل على أن شجر مكة لا يجوز قلعه.

  12. قلنا: منع من قطع شجر الحرم. وشجر الحرم ما أضيف إليه، وهو تاذي لا يملكه أحد.

  13. فأما المملوك فهو شجر مالكه فيضاف إليه لا إلى الحرم، فلا يتناوله الحد.

  14. قالوا: لأنه نام غير مؤذ نبت أصله في الحرم؛ فوجب أن يكون ممنوعاً من إتلافه، أو فوجب بإتلافه الجزاء، أصله: ما نبت بنفسه.

  15. قلنا: المعنى فيما نبت بنفسه: أنه ليس من جنس المملوك؛ فوجب بإتلافه الجزاء، وما أتلفه الناس مملوك، فلم يجب به الجزاء، كالزرع.