مسألة ٣٧٤
التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬٢٤٥ إلى ١١٬٢٥٥
-
١/١٤٨٥١/١٤٨٥
الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة
-
قال أصحابنا: الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة في إحدى الروايتين،
-
ولا كفارة فيه في الرواية الأخرى.
-
وقال الشافعي: فيه الكفارة.
-
لنا: أنه وطء لا يثبت بجنسه النسب، كوطء النية. ولأنه وطء لا يتعلق به وجوب مال بحال، أو لا يثبت بجنسه الإحصان فيما دون الفرج.
-
احتجوا: بأنه هتك حرمة رمضان بالجماع، فوجب أن يلزمه الكفارة كالوطء في الفرج. وربما قالوا: ترك صوم يوم من رمضان بجماع أثم فيه بحرمة الصوم، فلزمه الكفارة.
-
قلنا: الوطء في الفرج يتعلق بجنسه وجوب المال، وثبوت النسب والإحصان وهذا الوطء بخلافه.
-
قالوا: وطء يتعلق به الاغتسال من غير إنزال.
-
قلنا: الغسل يجب على وجه الاحتياط، والكفارة تسقط
-
١/١٤٨٦١/١٤٨٦
بالشبهة، فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط.
-
وقولهم: إنه وطء يوجب الحد، لا نسلمه، وفساد الحج: فيه روايتان مثل وجوب الكفارة.