فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٦٦

التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٩٧٧ إلى ١٠٬٩٩٠

  1. ١/١٤٥٣١/١٤٥٣

    إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في

  2. ذمته من قضاء أو كفارة وقع عما نواه

  3. قال أبو حنيفة: إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة، وقع عما نواه،

  4. وإذا تنفل بالصوم وقع عن الفرض في الرواية المشهورة. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يقع عن النفل.

  5. وقال أبو يوسف ومحمد في جميع ذلك: أنه يقع عن الفرض.

  6. وقال الشافعي: لا يقع عن واحد منها، ويكون مفطرا. لأبي حنيفة أن الصوم في السفر ليس بمستحق، بدلالة: إباحة الفطر من غير عذر،

  7. فإذا صامه عن واجب صح كسائر الأيام.

  8. ولا يلزم يوم الفطر؛ لأن الفطر فيه واجب وليس بمباح. ولأن الفطر في السفر رخصة،

  9. فأما إذا صام عن قضاء رمضان الماضي، فقد ترخص [له] لأنه لا مأثم عليه في ترك هذا الشهر، ويسقط عن ذمته صوما.

  10. وإن حضره الموت قبل الإتمام، لزمه أن يوصي به،

  11. ومن رخص له فترخص، جاز.

  12. ١/١٤٥٤١/١٤٥٤

    ولهذا يقول: إذا نوى النافلة كافة عن الفرض في إحدى الروايتين؛ لأنه لم يترخص، ألا ترى: أنه لا يسقط عن ذمته فرضا وإنما يطلب الثواب بالنفل، وثواب الفرض في وقته أعظم من ثواب النفل، فلذلك وقع عن الفرض.

  13. احتجوا: بأنه نوى في رمضان الفضاء فلم يقع عنه، كالمقيم.

  14. قلنا: المقيم تعين عليه الصوم، فوقع عما عينه الله تعالى لا عما عينه. والمسافر لم يتعين عليه الصوم؛ لأنه رخص له في تركه فإذا نوى فرضا آخر فقد رخص.