فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٥٢٣

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٩٬٤٢٧ إلى ٤٩٬٤٤٢

  1. ١/٦٢٧٧١/٦٢٧٧

    أكل جوارح الطير من الصيد

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : جوارح الطير إذا أكلت من الصيد، أكل.

  3. وقال الشافعي رحمه الله في الجديد: لا يؤكل.

  4. لنا: أنه حيوان طاهر السور، أكله من صيده لا يحرمه كالآدمي،

  5. [وإن أكله لا يحرم ما تقدم من صيوده،

  6. فلا يحرم الصيد الذي أكل منه كالآدمي] ، وكما لو أكل بعد ثبوت يد صاحبه عليه.

  7. ولأن البازي لا يمكن ضربه ليترك الأكل، وإنما تعليمه عوده إلى صاحبه، فالأكل لا يدل على فقد التعليم.

  8. ولأنه يعود الأكل من لحم الصيد، ليألف العود ويصيد، وما كان جهة التعليم لا يحرم به الأكل.

  9. فإن قيل: لو كان كذلك، لم يؤكل صيده إذا لم يأكل.

  10. قلنا: ليس الأكل هو التعليم، وإنما هو أحد طرقه.

  11. احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} .

  12. [قلنا: هذا خاص] في الكلب، بدلالة ما ذكرناه.

  13. وكذلك الجواب عن خبر عدي بن حاتم.

  14. قالوا: جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه، فكان كالكلب.

  15. ١/٦٢٧٨١/٦٢٧٨

    قلنا: المعنى في الكلب أنه نجس السؤر، فجاز أن يؤثر أكله في التحريم، والبازي طاهر السؤر وأكله لا يؤثر كالآدمي،

  16. فإن الكلب يمكن ضربه لترك الأكل والبازي لا يمكن ضربه، فصار هذا موضع ضرورة فيه فلم تمنع الإباحة كالجرح في غير الحلق واللبة.