مسألة ١٦١٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٥٢٬١٢٨ إلى ٥٢٬١٣٦
-
١/٦٥٢٢١/٦٥٢٢
نذر أن يصلي
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا نذر أن يصلي، لزمه ركعتان.
-
وهو قول الشافعي رحمه الله. رواه المزني.
-
وقال الربيع عنه: يجزئه ركعة واحدة.
-
لنا: أن الركعة الوحدة لا تجزئ في الواجبات،
-
فلا يخرج من مطلق النذر به كالتسبيحة والسجدة.
-
ولأن من أصلنا أن الركعة الواحدة لا تكون صلاة شرعية،
-
فلا يحمل النذر عليها.
-
وهم بنوا على أصلهم أن الوتر يجوز بركعة واحدة والنفل بركعة واحدة، فلذلك خرج من النذر بها.