فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٬٩٠٨ إلى ٣٬٩١٨

  1. ١/٥٤٥١/٥٤٥

    إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز

  2. قال أصحابنا: إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز- في أحد قوليه- حتى يكشفهما، والخلاف في هذه المسألة لا يتحقق؛ لأن وضعهما عندنا ليس/ بواجب، فكيف نتكلم على صفات الوضع.

  4. والدليل على أن السجود [على] الحائل لا يؤثر في السجود عليهما قوله - عليه السلام -: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) وذكر اليدين، ويقال: سجد على يديه وإن كانتا في كميه. وروى عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى في بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد.

  5. وروى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد يتقي بفضله حر الأرض وبردها. ولأن الحائل المتصل لا يمنع من فعل السجود عليهما، كذلك المتصل، أصله: الرجلين والركبتين.

  6. ولا معنى لقولهم: إن الركبة عورة فلا يجوز كشفها؛ لأنه لو كان عليه ثوبان لم يلزمه كشف أحدهما،

  7. وإن لم يحتج إليه في ستر العورة.

  8. قالوا: روى خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة

  9. ١/٥٤٦١/٥٤٦

    الحر فلم يشكنا. وقد أجبنا عن هذا الخبر.

  10. قالوا: عضو من أعضاء التيمم، فوجب أن يجب كشفه في السجود، كالجبهة.

  11. قلنا: لا نسلم الأصل، وقد قدمناه.