مسألة ١٢٢
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٬٩٠٨ إلى ٣٬٩١٨
-
١/٥٤٥١/٥٤٥
إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز
-
قال أصحابنا: إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز.
-
وقال الشافعي: لا يجوز- في أحد قوليه- حتى يكشفهما، والخلاف في هذه المسألة لا يتحقق؛ لأن وضعهما عندنا ليس/ بواجب، فكيف نتكلم على صفات الوضع.
-
والدليل على أن السجود [على] الحائل لا يؤثر في السجود عليهما قوله - عليه السلام -: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) وذكر اليدين، ويقال: سجد على يديه وإن كانتا في كميه. وروى عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى في بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد.
-
وروى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد يتقي بفضله حر الأرض وبردها. ولأن الحائل المتصل لا يمنع من فعل السجود عليهما، كذلك المتصل، أصله: الرجلين والركبتين.
-
ولا معنى لقولهم: إن الركبة عورة فلا يجوز كشفها؛ لأنه لو كان عليه ثوبان لم يلزمه كشف أحدهما،
-
وإن لم يحتج إليه في ستر العورة.
-
قالوا: روى خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة
-
١/٥٤٦١/٥٤٦
الحر فلم يشكنا. وقد أجبنا عن هذا الخبر.
-
قالوا: عضو من أعضاء التيمم، فوجب أن يجب كشفه في السجود، كالجبهة.
-
قلنا: لا نسلم الأصل، وقد قدمناه.