فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٩٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٦٬٥٥٥ إلى ٢٦٬٥٧٦

  1. ١/٣٢٣٤١/٣٢٣٤

    حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفًا من ثمن

  2. مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبًا

  3. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه، وادعى المقر له الألف غصبًا، لم يقبل قول المقر وصل أو قطع.

  4. وكان قول أبي يوسف رحمه الله: الأول: أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد قبضها. وهو قول محمد رسوله الله.

  5. وقال الشافعي رحمه الله: إن وصل قبل،

  6. وإن قطع لم يقبل،

  7. وإن قال: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان.

  8. ١/٣٢٣٥١/٣٢٣٥

    لنا: أنه وصل بإقراره ما يسقطه، لأن ثمن المبيع المجهول له يلزم، فصار كما لو قال له: علي ألف من ثمن عبد اشتريته فرأيته ولا أثر له أو أنه حمل.

  9. ولأنه أقر بألف وادعى ما يوجب تأخيرها إلى غير غاية، فصار كما لو قال له علي ألف من ثمن مبيع أعطيه متى شئت أولا أعطيه أبدًا.

  10. وإنما قلنا: أنه أقر بتأخيرها إلى غاية، لأن البائع كلما أحضر مبيعًا قال المقر ليس هذا الذي ابتعته، ولأن كل معنى لو ألحق بإقراره المطلق لم يسقطه.

  11. فإذا ألحق بإقراره الموصوف لم يسقطه. أصله إذا قال قد أبرأني منه.

  12. احتجوا: بأنه أقر بحق في [مقابلة] حق له لا ينفك أحدهما عن الآخر،

  13. فإذا لم يسلم ما له لم يلزمه [ما] عليه كما لو كان المبيع معيبًا. وعكسه إذا قال لعبده: بعتك نفسك بألف، فأنكر وحلف، فإنه يعتق ويسقط الألف.

  14. لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر.

  15. وكذلك إذا أقر أنه طلق امرأته علي مال فجحدت.

  16. قلنا: أقر بمال وفي مقابلته ما لا يجوز أن يكون في مقابلة الأموال، فثبت ما عليه.

  17. ولا يتعلق بما لا يجوز [تعليق الأموال به، كما لو قال: علي ألف من ثمن عبد ابتعته من غير عبيده. وليس كذلك المبيع المعين لأن ثمنه يجوز] أن يلزمه، فلهذا تعلق المال المقر به عليه. يتبين ذلك أنه يصح أن يقال: أقر بحق عليه في مقابلة

  18. ١/٣٢٣٦١/٣٢٣٦

    حق له إذا كان مما يجوز أن يتعلق أحد الحقين بالآخر.

  19. فإن قيل: هو لم يقر بثمن مبيع مجهول، بل هو أقر بثمن مبيع، فيجوز أن يكون معلومًا.

  20. قلنا: إذا لم يكن معلومًا في الحال فإن كان [لا يؤول] . لذلك فثمنه غير لازم.

  21. وإن كان معلومًا في الأصل ثم صار مجهولًا لا يسقط الثمن.

  22. ودعوى ما يسقط ما أقر به لا تقبل.