مسألة ١٢٦٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٤١٬٥٧٢ إلى ٤١٬٥٨٦
-
١/٥٣٤٠١/٥٣٤٠
سقوط بين الخلف
-
قال أصحابنا: إذا أسقطت سقطًا بينا خلقه تنقضي به العدة.
-
وقال الشافعي: إذا شهد أربع من النساء أنه حمل وأنه لو بقي لتصور فهو ولد وتنقضي به العدة. وهل تصير به أم ولد؟ فيه قولان.
-
لنا: قول تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء) ولأنه معنى لم يتبين فيه خلقة آدمي فلم تنقض به العدة كالمني.
-
ويجوز أن لا يكون ولدًا،
-
ويجوز أن يكون دمًا اجتمع، أو قطعة من لحمها فلم يجز أن تنقضي عدتها بالشك.
-
ولأن الشهادة إنما تجوز بما يشاهد من خلق الولد في الرحم، حتى يحكم على نظيره،
-
وإذا لم يكن لهم طريق إلى العلم بذلك لم يقبل قولهم.
-
احتجوا: بقوله تعالى: (وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) .
-
قلنا: لا نعلم أن ما وضعته حمل فدلوا عليه.
-
قالوا ثبت ذلك بالشهادة.
-
قلنا: إذا لم يكن للشاهد طريق إلى العلم لم يقبل قوله.
-
ولأن شهادة النساء عندنا لا تثبت فيما يطلع عليه الرجال.
-
قالوا سقطت، فدل على براءة رحمها كما لو لم يكن.
-
قلنا: الوصف غير مسلم في الأصل بأنا تيقنا أنه ولد.