مسألة ٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٣٤ إلى ٢٤١
-
١/٨٨١/٨٨
جواز بيع الجلد المدبوغ
-
قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ.
-
خلافًا للشافعي في القديم.
-
لقوله عليه السلام: ((هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به) )، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة.
-
احتجوا بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} .
-
والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها.
-
قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد.
-
قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.