فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٩١

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٦٬٥٤١ إلى ٢٦٬٥٥٤

  1. ١/٣٢٣٢١/٣٢٣٢

    الإقرار بالهبة

  2. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أقر أنه وهب فأقبض ثم ادعى أنه لم يسلم فطلب بدين المقر له لم يستحلف.

  3. وقال الشافعي: أحلفه، لأن العادة أن الإنسان قد يعلم بذلك قبل فعله.

  4. وقال المروزي: إنما يستحلف إذا لم يقر بأنه سلم هو بل قال أن وكيله زعم أنه أقبضه،

  5. ثم قال: بان لي أنه خانني، ولم يكن أقبض.

  6. فأما إذا قال أقبضته أنا، لم يستحلف. قال الإسفراييني: إنه يستحلف في الموضعين.

  7. ١/٣٢٣٣١/٣٢٣٣

    قالوا: ولو قامت عليه البينة بالإقرار بالهبة والقبض وطلت بدين الموهوب لم يستحلف.

  8. لنا: أن إقراره بالقبض قد ثبت فلا يستحلف المقر له، أصله إذا ثبت ببينة. ولأنه طلب اليمين على نفس ما أقر فلم يستحلف كما لو قال: استوفيت شيئًا وأتلفته،

  9. ثم قال: حلفه أنه وفاني.

  10. ولا يلزم إذا ادعى أنه باع تلجئة، لأنه يستحلف على معنى غير ما أقر به.

  11. ولأنه أقر بما تتم الهبة به، فصار كما لو جحد أن يكون وهب، فطلب اليمين على ذلك.

  12. احتجوا: بأن ما ادعاه محتمل فوجب أن يستحلف ليزول الاحتمال.

  13. [قلنا شهادة الشهود لا تبطل إذا شهدوا بإقراره. قالوا هناك يدعي كذب الشهود] .

  14. قلنا: الشهود لم يشهدوا على معاينة القبض وإنما شهدوا على إقراره فهو مكذب لنفسه بدعواه، كما يكذبها إذا أقر ولم يشهد عليه الشهود.