فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحصان المسلم إذا ارتد

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٥٬٣٨٥ إلى ٤٥٬٤٠٠

  1. ١/٥٨٦٤١/٥٨٦٤

    قال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارتد المسلم يبطل إحصانه.

  2. وقال أبو يوسف: لا يبطل وبه قال الشافعي. وهذه مسألة مبنية على أن الإسلام من شرائط الإحصان.

  3. فإذا زال بطل الإحصان.

  4. ومن ليس بمحصن لا يعتد بوطئه المتقدم حتى يجدد الوطء كمن وطئ عبد ثم أعتق، ولأن إحصانه زال بالردة بدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أشرك بالله فليس بمحصن) وإذا زال الإحصان لم يعتد بالوطء المتقدم على كمال الشرائط كما لا يعتد بوطء العبد قبل عتقه.

  5. ولا يلزم إذا جن المحصن ثم زال جنونه لأن أبا بكر الرازي قال: لا نعرف فيه رواية وقياس هذه المسألة يقتضي أن يبطل الإحصان.

  6. احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الثيب بالثيب الجلد والرجم) .

  7. قلنا: المراد بالثيب المحصن، ونحن لا نسلم وجود الإحصان.

  8. قالوا: زنى بعد الإحصان كما لو زنى قبل الردة.

  9. قلنا: إن قلتم إنه زنى بعد الإحصان وهو محصن لم نسلم.

  10. وإن لم تريدوا هذا بطل بالمحصن إذا جن فزنى بعد جنونه.

  11. فإن قالوا: فعله ليس بزنى. قلنا: لأن الأحكام لا تتعلق به لأن الزنى اسم لغوي والأحكام لا تعرفها أهل اللغة.

  12. ١/٥٨٦٥١/٥٨٦٥

    قالوا: أحد الإحصانين كإحصان القذف ولو ارتد المحصن [ثم أسلم حد قاذفه] كذلك هذا الإحصان يعود.

  13. قلنا: الإحصان في الرجم أغلظ لكثرة شرائطه. وإحصان القذف أضعف لقلة الشرائط فلم يعتبر أحدهما بالآخر. ولأن فقد أحد شرائط الإحصان العد؛

  14. فلا يؤثر في غيره من الشرائط.

  15. فإذا ارتد ثم أسلم، عاد إلى ما كان عليه. وإحصان الرجم يؤثر فقد بعضه للشرائط؛ بدلالة أن من وطئ وهو عبد لم يعتد بذلك الوطء بعد عتقه حتى يستأنف،

  16. فإذا ارتد أثر الكفر في الوطء، فلم لزمه من أن يتجدد بعد الإسلام.