فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٩٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٧٥٦ إلى ٢٩٬٧٦٣

  1. ١/٣٦٩٦١/٣٦٩٦

    الإجارة على تعليم القرآن

  2. قال أصحابنا: لا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ولا تعليم شيء من الأشياء ولا على الإمامة.

  3. وقال الشافعي تجوز الإجارة.

  4. لنا حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به) وروى أنه نهى (أن يستأكل الرجل بالقرآن) .

  5. ١/٣٦٩٧١/٣٦٩٧

    ولأن العقد [وقع] على عمل لا يقدر على إيفائه، فوجب أن لا يجوز، كما لو استأجره ليحمل هذه الخشبة [وحده] وهو لا يقدر على حملها.

  6. ولأنها إجارة على التعليم، كما لو استأجره على تعليم كل سورة بدرهم ولأن الإمامة من شرطها أن تكون قربة لفاعلها يصح أخذ الأجرة عليها كالصوم، وكما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة والظهر.

  7. احتجوا: بأن ما جاز التطوع به جاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال.

  8. قلنا: يبطل بضراب الفحل وباصطياد طير بعينه.