مسألة ٤٩١
التجريدالحنفيةالمسائل ١٥٬٢٠٨ إلى ١٥٬٢٢٠
-
١/١٩٥٥١/١٩٥٥
خطبة الإمام ثاني (أيام) النحر
-
قال أصحابنا: يخطب الإمام ثاني أيام النحر خطبة، يعلمهم فيها النفر، وطواف الصدر.
-
وقال الشافعي: يخطب يوم النفر الأول.
-
لنا: أنه يوم نحر أُبيح فيه النفر،
-
فلا يخطب فيه للحج، كاليوم الآخر.
-
ولأن الخطبة لتعليم المناسك، وإنما يفعل قبل يوم النسك، ليبلغ الناس بعضهم بعضًا، وهذه الخطبة لتعليم جواز النفر، فيجب أن يتقدم عليهم.
-
احتجوا: بما روى ابن أبي نجيح عن أبيه، عن رجلين من بني بكر، قالا: (رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بمنى أوسط أيام التشريق) ،
-
وكذلك سراء بنت نبهان.
-
١/١٩٥٦١/١٩٥٦
قلنا: يجوز أن يكون هذه الخطبة لبيان أحكام المناسك،
-
ويجوز أن تكون لغيرها، كما بينا في خطبة يوم النحر، والخلاف في خطبة تختص الحج.
-
قالوا: يوم فيه نسك، ويحتاج إلى تعليم الناس تعجيل النفر وتأخيره.
-
قلنا: إنما يعلهم جواز النفر قبل يومه ليتأهبوا له،
-
فأما إذا خطب بعد الظهر ليعلمهم النفر وهم يرمون لم يقع ذلك موقعه.