فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٣١

التجريدالحنفيةالمسائل ٦٬٩٣٤ إلى ٦٬٩٤٥

  1. ١/٩٣٨١/٩٣٨

    اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة

  2. المشهور عن أصحابنا: اعتبار العدد الذي تنعقد بهم الجمعة عند الخطبة، وروي عنهم رواية أخرى: أنه غير معتبر.

  3. وبالمشهور قال الشافعي.

  4. فإن دللنا على إحدى الروايتين لتصير خلافا، فالوجه فيه: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة فلا يعتبر حضور المؤتمين له، كالأذان والإقامة.

  5. ولأن مشاركتهم ليس بشرط، فحضورهم لأجلها ليس شرطا، كالأذان والإقامة.

  6. احتجوا: بأن كل ذكر كان شرطا في افتتاح الجمعة كان العدد شرطا فيه، كتكبيرة الإحرام.

  7. والجواب: أن تكبيرة الإحرام لما اعتبر فيها العدد اعتبر فعلها، ولما لم يعتبر

  8. ١/٩٣٩١/٩٣٩

    فعل الخطبة في حق المؤتم لم يعتبر حضوره.

  9. ويبطل هذا بالشهادتين؛ لأنها شرط في افتتاح الجمعة، والعدد ليس بشرط فيها.

  10. قالوا: الخطبة أقيمت مقام ركعتين؛ بدلالة أنه لو لم يخطب صلى الظهر أربعا،

  11. فإذا كان العدد شرطا في الركعتين كان شرطا في الخطبتين.

  12. والجواب: أنا لا نسلم أن الخطبة قائمة مقام شيء من الصلاة، وليس إذا كانت شرطا في الجمعة قامت مقام ركعتين، كالعدد والإمام.