مسألة ٧١١
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٣٬٥٩٣ إلى ٢٣٬٦٠٢
-
١/٢٨٦٦١/٢٨٦٦
شرط الرهن الفاسد في عقد البيع
-
قال أصحابنا: إذا شرط في البيع رهنا فاسدا؛ بطل البيع.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يفسد.
-
لنا: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط.
-
ولأنه شرط في البيع رهنا فاسدا؛ فصار كما لو شرط أن يرهن المبيع عنده.
-
ولأنه إذا شرط الرهن في البيع، وذلك تمام البيع على قوله، وما وقف على تمام البيع على قول ففساده يوجب فساد البيع، كالثمن. والله وأعلم.
-
١/٢٨٦٧١/٢٨٦٧
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد