فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٠٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٨٬٦٠١ إلى ٨٬٦١٩

  1. ١/١١٧٣١/١١٧٣

    لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني

  2. قال أبو حنيفة: لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني. وروى الحسن عنه: أنه يجوز الجذع من الضأن المسان.

  3. وبه قال الشافعي.

  4. لنا: أن كل سن لا يجوز من المعز، لا يجوز من الضأن المسان، كالصغير. ولأنه أحد النوعين يكمل به النصاب في الآخر، فلم يختلف سن الواجب فيه، كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس.

  5. ١/١١٧٤١/١١٧٤

    احتجوا: بما روى سويد بن غفلة قال: (أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت أن لا آخذ من الراضع، وأمر بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز) .

  6. والجواب: أن هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب.

  7. قالوا: روى سعد أخو بني عدي قال: (كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: أنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه لتؤدي صدقة غنمك ذكر أن ذكر، قلت: أي سن تأخذان، قالا: عناقا، جذعة، أو ثنية) .

  8. قلنا: هذا خلاف المذهبين؛ لأن العناق من المعز،

  9. ولا يجوز فيه الجذع بإجماع.

  10. قالوا: روي عن عمر (أنه قال لساعيه: لا تأخذ الربي،

  11. ولا الماخض، ولا الأكولة.

  12. ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية؛ فذلك عدل بين آل

  13. ١/١١٧٥١/١١٧٥

    المال وخياره).

  14. قالوا: (عن ابن عمر قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة) .

  15. قلنا: قد عارض هذا ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: (لا يجوز في الزكاة إلا الثني فصاعدا) ، وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف. وما قالوا عن ابن عمر، يجوز أن يكون قياسا، فالمرجع إلى التوقيف أولى.

  16. قالوا: كل سن تقدرت به الأضحية؛ وجب أن يقدر بها فرض الغنم، كالثني من المعز.

  17. قلنا: حكم الزكاة والأضحية مختلف بإجماع، بدلالة أنه يجوز في الأضحية الذكر، والبقرة عن سبعة،

  18. ولا يجوز في الزكاة عندهم. ويجزئ في الزكاة الصغير والمعيب،

  19. ولا يجزئ في الأضحية. والمعنى في الثني: أنه سن يجزئ من النوعين، ولما كان الجذع لا يجزئ في الزكاة من أحد النوعين لم يجز من الآخر.