فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٣٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٤٬٥٤٧ إلى ٢٤٬٥٥٩

  1. ١/٢٩٨١١/٢٩٨١

    يشترط رضا المحال عليه في صحة الحوالة

  2. قال أصحابنا: رضا المحال عليه شرط في صحة الحوالة، وهذا ظاهر الأصل والمختصرات.

  3. وقال الشافعي: إذا كان على المحال عليه دين، فرضاه ليس بشرط.

  4. لنا: أنها حوالة بدين، فاعتبر فيها رضا المحال، كما لو لم يكن عليه دين.

  5. ولأن من اعتبر رضاه في الحوالة إذا لم يكن على المحال عليه دين، اعتبر وإن كان عليه دين، كالمحيل.

  6. ولأنه نوع ضمان، فاعتبر فيه رضا الضامن، كالكفالة.

  7. احتجوا: بما روي أبو هريرة (- رضي الله عنه -) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أحيل على مليء فليحتل) .

  8. ١/٢٩٨٢١/٢٩٨٢

    الجواب: أنه قال: تَحوَّل ذمتُه إلى ذمة أخرى، وعندنا لا يتحول إلا بالتراضي،

  9. [ومتى لم يوجد التراضي] فلم يتحول دينه، فلا يوجد الاسم.

  10. قالوا: لصاحب الحق أن يستوفي حقه بنفسه، وله أن يستوفيه بغيره، كالوكيل، كذلك ههنا جاز أن يستوفيه بنفسه وبالمحتال.

  11. قلنا: إذا وكل فحق القبض ثابت له، فالذي عليه الدين بالخيار إن شاء سلم الحق إلى الموكل،

  12. وإن شاء إلى الوكيل، فلم يتعين موجب المطالبة التي اقتضتها المداينة إلا باختيار من عليه الدين، أو يسلم إلى الوكيل.

  13. فأما الحوالة: فإن مقتضى المداينة معتبر بنقل الملك في الدين إلى المحتال، وتثبت المطالبة له خاصة، وقد يكون أصعب استيفاءً من صاحب الحق، فيستضر المدين، وهذا لا يجوز.