فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٧٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٢٬٢٤١ إلى ٢٢٬٢٦١

  1. ١/٢٧٠٧١/٢٧٠٧

    الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم اطلع عليه

  2. قال أبو حنيفة: إذا قبض المسلم إليه، فحدث به عيب،

  3. ثم اطلع على عيبه، لم يكن له الرجوع بالأرش.

  4. وقال محمد، وزفر: يرجع بأرش العيب، وهو قول الشافعي.

  5. لنا: أن القبض لو بطل في جميع المقبوض، لم يرجع برأس المال،

  6. فإذا تعذر القبض في جزء منه لم يرجع بحصته من رأس المال. [وبيع العين بخلافه] ألا ترى: أن المبيع لو استحق رجع بالثمن،

  7. فإذا تعذر القبض في جزء منه رجع بحصته.

  8. ولأنه لو رده لم ينفسخ السلم،

  9. فلا يرجع بالأرش إذا وجد به عيباً، كما لو علم بالعيب وتمكن من الرد فلم يرد حتى حصل فيه عيب آخر.

  10. ولأن كل ما لم يرده من أول ما تمكن من الرد لم يكن له الرجوع بالأرش،

  11. وإذا تعذر الرد بالعيب لم يكن له الرجوع بالأرش، كالدراهم بالدراهم،

  12. ١/٢٧٠٨١/٢٧٠٨

    والطعام بالطعام.

  13. احتجوا: بأنه تعذر رده بعينه بمعنى حدث فيه لا يتضمن الرضا به، فجاز له الرجوع. أصله: بيع الأعيان.

  14. قلنا: يبطل إذا باع دراهم بدراهم.

  15. ولأن بيوع الأعيان لو انفسخ القبض في جملتها رجع بالثمن،

  16. فإذا تعذر الرد في جزء منها رجع بحصته، وفي مسألتنا بخلافه.

  17. قالوا: معنى يستدرك به السلامة من العيب بالمعقود، فوجب أن يكون له مدخل في السلم. أصله: الرد.

  18. قلنا: الرد يجوز أن يثبت في بيع الدراهم بمثلها، فجاز السلم فيه، والرجوع بالأرش ليس هو فسخ العقد من أجل الفائت؛ لأن الثمن لا يتقسط على الأجزاء المعيبة وإنما يتقسط على المبتاعة، وإنما الأرش إسقاط جزء من الثمن لأجل العيب.

  19. قلنا: الجزء الفائت لا حصة له، ولكنه متى تعذر الرد صحت المطالبة، وصارت له حصة، بدلالة: أن المبيع يقوم صحيحاً،

  20. ثم يقوم معيباً ويقسم الثمن على ذلك، وقسمة الثمن تطلب الحصة.

  21. فدل على أنا نفسخ العقد في مقدار الجزء الفائت، ويرجع بالثمن الذي يخصه.