فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٦٨

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٥١٩ إلى ١٤٬٥٣٢

  1. ١/١٨٧٤١/١٨٧٤

    إذا طاف حاملاً لغيره ونوى كل واحد منهما

  2. الطواف، أجزأهما

  3. قال أصحابنا: إذا طاف حاملاً لغيره ونوى كل واحد منهما الطواف: أجزأهما.

  4. وقال الشافعي: الطواف للحامل دون المحمول، وقال في قول آخر: الطواف للمحمول دون الحامل.

  5. لنا: أنه ركن من أركان الحج فإذا فعله حاملاً لغيره: سقط فرضه، كالوقوف؛ ولأن كل واحد منهما كائن في مواضع الطواف مع النية، فكأنه طاف بنفسه.

  6. ولأن الحامل فاعل للطواف، وحمله لغيره كحمله لمتاع،

  7. فلا يمنع ذلك من صحة طوافه، والمحمول حاصل في أماكن الطواف، كالراكب.

  8. احتجوا: بأن الفعل للحامل،

  9. فلا يجوز أن يتأدى بفعل واحد طوافان، وقد جاز فعله عن طواف نفسه، فلم يجز عن طواف المحمول.

  10. قلنا: هذا يبطل بمن وقف بعرفة وهو حاملٌ لغيره.

  11. ولأن هذه دعوى لا دلالة عليها؛ لأن الفعل الواحد يجوز أن يسقط به

  12. ١/١٨٧٥١/١٨٧٥

    فرضان، كمن وقف وهو يصلي يسقط فرض الصلاة والوقوف، كذلك يسقط بالفعل فرضه وفرض غيره.

  13. ولأن الراكب يجوز طوافه لحصوله في أماكن الطواف، لا لأن فعل الدابة قائم مقام فعله، ألا ترى: أن فعل البهائم لا تسقط به العبادة،

  14. فإذا لم يعتبر فعل الحامل في إسقاط فرض المحمول، فالحامل أسقط فرضه بفعله، والمحمول أيضًا، لحصوله في أماكن الطواف، فبطل ما قالوه.