فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٨٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٦٬٤٠٢ إلى ٢٦٬٤٢٤

  1. ١/٣٢١٠١/٣٢١٠

    الإقرار للحمل

  2. قال أبو يوسف: إذا أقر لحمل امرأة بدين مطلق لم يصح الإقرار.

  3. ولو أقر بسبب معين، فقال: له عندي ميراث أبيه أو وصيته من فلان جاز.

  4. وقال محمد: إذا أطلق الإقرار للحمل صح.

  5. وللشافعي في الإقرار المطلق قولان: أحدهما مثل قول أبي يوسف، والثاني مثل قول محمد.

  6. ١/٣٢١١١/٣٢١١

    قالوا: وهو الصحيح أما إذا بين فقال: اقترضت منه فهو على قولين.

  7. [إن] قلنا: المطلق لا يصح فهذا إقرار وإن قلنا المطلق يصح فهذا على قولين بناء على قوله إذا وصل بإقراره ما يقره فيه قولان.

  8. لنا: إن قرار وقع للحمل فلا يصح، أصله إذا خرج ميتًا ومات المقر قبل أن يبينه.

  9. ١/٣٢١٢١/٣٢١٢

    [و] لا يلزم إذا ورثه من أبيه أو أوصى به فلان؛

  10. فإن هذا إقرار للميت أو الوصي.

  11. ولأنه إقرار لمجهول، لأنه لا يعلم هل هو واحد أو أكثر، وهل هو ذكر أم أنثى، فصار كإقراره لواحد من الناس.

  12. ولأن الحقوق إذا ثبت للحمل وقعت على الولادة، بدلالة الميراث والوصية. والإقرار لا يقف على الشروط.

  13. فإن قيل: الإقرار يقف على القبول.

  14. قلنا: الإقرار قد يصح، والرد يبطله، والقبول يسقط المراعاة. فأما

  15. ١/٣٢١٣١/٣٢١٣

    أن يصح الإقرار فلا.

  16. احتجوا: بأنه إقرار من جائز الأمر بما يمكن فوجب أن يحمل على الصحة. أصله إذا أقر لطفل أو لبالغ،

  17. فلا يبطل إذا قال: لولد هذا الحمل علي كذا فإنه يمكن حمله على الصحة، بأن يكون بوقف وقف عليه وعلي ولده.

  18. ومع ذلك لا يلزم، والمعنى في الأصل: أن الإقرار يثبت له على طريق القطع، وليس كذلك الحمل، لأن الإقرار يثبت له بشرطه.

  19. وقد ناقض أصحابنا هذا: بمن أقر لدابة فلان.

  20. فإن قالوا: الإقرار في الدابة لصاحبها.

  21. قلنا: وكذلك في الحمل الإقرار لم ينتقل إليه الشيء [من جهته] .

  22. قالوا: حيث صح الإقرار بالوصية والإرث صح بالمال المطلق كالبالغ.

  23. ١/٣٢١٤١/٣٢١٤

    قلنا: الإقرار بالوصية لا يصح، بدلالة أنه لو ولد ميتًا كان ذلك للوصي، فعلم أن الإقرار له والمعنى في البالغ ما ذكرناه.