فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٩٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١٩٬٣٣٠ إلى ١٩٬٣٥٠

  1. ١/٢٤٠٧١/٢٤٠٧

    بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

  2. قال أصحابنا: يجوز بيع الحنطة في سنبلها.

  3. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز بيع الحنطة ولا الموز في كمامه،

  4. ويجوز بيع الشعير في سنبله والذرة.

  5. لنا: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن [بيع] السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة) ، ذكره أبو داود.

  6. وروى حماد بن سلمة، عن أبيه، عن أنس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب

  7. ١/٢٤٠٨١/٢٤٠٨

    حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد).

  8. وقوله: تفرد به حماد بن سلمة لا يصح؛ لأن تفرد الثقة بالخبر لا يمنع قبوله.

  9. ولأنه يجوز بيعه إذا خرج من سنبلة؛ فجاز بيعه مع سنبله، كالشعير.

  10. [ولأنه نوع حب؛ فجاز بيعه مع سنبله، كالشعير] .

  11. ولأن كل حالة يجوز فيها بيع الشعير جاز بيع الطعام، أصله: إذا خرج من السنبل.

  12. احتجوا: (بنهيه عن بيع الغرر) ، وهذا غرر؛ لأن الكمام قد تكون فارغة.

  13. قلنا: قد بينا أن الغرر ما الغالب من عدم السلامة، وهذا لا يوجد في السنبل.

  14. وقولهم: قد يكون الكمام فارغة، غلط؛ لأن ذلك يعلم بمشاهدة السنبل، ويوقف على قدر ما فيه في العادة.

  15. ١/٢٤٠٩١/٢٤٠٩

    قالوا: قد روي (أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك) .

  16. قلنا: معناه حتى يبلغ إلى حالة يتأتى فيه الفرك، وهذا أولى؛ لأنه موافق للخبر الآخر الذي قال فيه: (حتى يشتد) .

  17. ولأن اللفظ واحد للإعرابين يوافق خبرًا صريحًا، فالظاهر أن هذا الأصل الآخر غلط من الناقل في الإعراب.

  18. ويجوز أن يقال: حتى يفرك، ويراد به: أن يبلغ إلى حالة الفرك، كما روي أنه عليه [الصلاة و] السلام (نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها) ، ويكون ذلك حملًا للخبر على معنى متفق،

  19. فأما إذا حملناه على وجود الفرك بطلت فائدة الغاية في قوله: (حتى يفرك) ، وحمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما.

  20. قالوا: المقصود مستور بما يدخر غالبًا إذا خرج، فوجب أن لا يجوز، كبيع تراب الصاغة إذا كان في بعضه فضة.

  21. والجواب: ما بيناه.