فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٩٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٨٬٣٩٩ إلى ٨٬٤١٦

  1. ١/١١٤٩١/١١٤٩

    وجوب الزكاة على التراخي

  2. قال أبو بكر الرازي: وجوب الزكاة على التراخي

  3. وكذلك حكى ابن شجاع من مذهب أصحابنا.

  4. وقال أبو الحسن هي على الفور. وذكر في المنتقى عن أبي يوسف ومحمد ما يدل على الفور.

  5. وهو قول الشافعي. وجه ما كان يقول أبو بكر: أنها عبادة شرعية لا تفوت بفوات وقت فلم يكن أصل وجوبها على الفور، كالكفارات وقضاء رمضان والصدقة المنذورة.

  6. ولا يلزم إذا طالب الإمام؛ لأنها تتضيق كما قبل إمكان الأداء. ولأنها عبادة يجوز تقديمها على وقتها فجاز تأخيرها عن أول وقتها، كصلاة العصر بعرفة، وعكسه الصوم.

  7. احتجوا: بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} .

  8. قلنا: محمولة على حالة المطالبة، بدلالة ما ذكرنا.

  9. ١/١١٥٠١/١١٥٠

    قالوا: روى ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كان له مال لم يؤد زكاته؛ مثل له يوم القيامة شجاع أقرع) .

  10. قلنا: هذا فيمن ترك الأداء، والكلام فيمن أخره.

  11. قالوا: عبادة يتكرر وجوبها، فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوبها مثلها كالصلاة.

  12. والجواب: أن وجوب الزكاة لا يتعلق بوقت وإنما يتعلق بشرط، فأي وقت حال الحول وجبت،

  13. فإن أرادوا هذا بطلت العلة بالكفارات؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى حين وجوب مثلها، ونعكس فنقول: فلم يكن أصل وجوبها على الفور مع اتساع وقتها وهذا العكس على ما قال ابن شجاع: إن وجوب الزكاة يتعلق بأول الوقت، والوصف مؤثر في الحج والأيمان؛

  14. لأن وجوبهما غير متكرر، والمعنى في الصلاة: أنها عبادة مؤقتة فمنع من تأخيرها عن وقتها من غير عذر، وفي مسألتنا: الوجوب غير مؤقت وإنما يتعلق بشرط،

  15. فإذا وجد جاز أن يتراخى [في] الأداء، كقضاء رمضان.

  16. قالوا: عبادة تجب في السنة مرة، كالصيام.

  17. قلنا: يبطل بالحج على أصلهم. والمعنى في الصوم: أن وقته قدر بفعله فلا يجوز فيه التأخير بعد الوجوب وليس كذلك الزكاة؛ لأن وقتها غير مقدر بفعلها،

  18. فإذا جاز تقديمها عليه جاز تأخيرها.