فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٨٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٦٤٠ إلى ٢٩٬٦٥٧

  1. ١/٣٦٧٧١/٣٦٧٧

    استئجار منفعة بجنسها

  2. قال أصحابنا: لا يجوز استئجار منفعة بجنسها كاستئجار دار بدار،

  3. ويجوز بغير جنسها كاستئجار دار بخدمة عبد.

  4. وقال الشافعي: يجوز في الوجهين.

  5. لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الكالئ بالكالئ وروي عن الدين بالدين) .

  6. ومتى استأجر رجلا يخيط له ثوبا بخياطة ثوب فقد ثبت كل واحد من العملين في الذمة فهو دين بدين، ولأنه عاوض منفعة بجنسها فلم تصح القسمة كنكاح الشعار.

  7. ولا يلزم المهايأة لأنه ليس بمعاوضة وإنما هو [تمييز] المنافع، ولا يلزم

  8. ١/٣٦٧٨١/٣٦٧٨

    الموصى [له] بسكنى دار إذا صالحه الورثة على سكنى دار أخرى، لأنه ليس بمعاوضة، وإنما هو [لإسقاط حقه] عن الوصية.

  9. ولهذا قالوا: لو أجر الدار الموصى بسكناها من الورثة لم يصح.

  10. ولأنه عاوضه ما ليس بغير جنسه فوجب أن تبطل التسمية إذا لم يستويا في المجلس (كمن) باع ردهما بدرهم أو قفيز حنطة غير معين بمثله غير معين.

  11. ولا يلزم [الشغار لأن التسمية تبطل ولا يلزم] بيع الطعام بالطعام لأنه إذا تعين جاز، وقد احترزنا عنه وإن كان غير معين فهو أصل علتنا، ولأن آجر دارًا بدار للسكنى فوجب أن لا يصح. أصله: إذا أطلق المدة.

  12. احتجوا: بأنهما منفعتان يجوز إجارة كل واحدة منهما على الانفراد

  13. ١/٣٦٧٩١/٣٦٧٩

    فجاز إجارة إحداهما بالأخرى. أصله منفعة الدار بمنفعة العبد.

  14. قلنا: منفعة الدار ومنفعة العبد جنسان لا ربا فيهما فلا يعتبر فيهما التعين ولا التقابض، وليس كذلك الدار بالدار ولأنه جنس واحد غير معين فلا يصح إذا تأخر استيفاؤه عن مجلس العقد.

  15. فإن قيل باطل إذا استأجر عبدا يرعى الغنم بعبد يخبز له.

  16. قلنا: منفعة (العبيد) جنس واحد وهذا اختلاف الأنواع فهو كالحنطة البيضاء والحمراء.

  17. قالوا: لو كان المانع عذر القبض لم يجز [في الجنسين] لأنه دين بدين.

  18. قلنا: المانع عدم القبض.