فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٢٣

التجريدالحنفيةالمسائل ١٦٬١٥٢ إلى ١٦٬١٦٢

  1. ١/٢٠٥٤١/٢٠٥٤

    إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد

  2. قال أصحابنا: إذا اختار إخراج الإطعام، أو اختار الصيد: فإنه يطعم عنه بقيمة المقتول.

  3. وقال الشافعي: بقيمة النظير.

  4. لنا: قوله تعالى: {ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين} . [فكأنه] قال: يحكم به ذوا عدل منكم هدياً أو جزاء، هو إطعام.

  5. ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة،

  6. فلا يكون أحدها بدلاً عن الآخر، كالعتق، والإطعام، والكسوة في كفارة اليمين.

  7. ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون بدلاً عن المقتول،

  8. ١/٢٠٥٥١/٢٠٥٥

    كالإطعام فيما لا نظير له.

  9. ولأنها كفارة خير فيها بين الهدي والإطعام؛

  10. فلا يكون الإطعام بدلا [عن الموتى، ككفارة الآدمي، وهم بنوا على أصلهم: أن الواجب هو النظير،

  11. فإذا أخرج غيره كان بدلاً عن] النظير؟! وقد تكلمنا على هذا الأصل.