مسألة ٥٢٣
التجريدالحنفيةالمسائل ١٦٬١٥٢ إلى ١٦٬١٦٢
-
١/٢٠٥٤١/٢٠٥٤
إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد
-
قال أصحابنا: إذا اختار إخراج الإطعام، أو اختار الصيد: فإنه يطعم عنه بقيمة المقتول.
-
وقال الشافعي: بقيمة النظير.
-
لنا: قوله تعالى: {ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين} . [فكأنه] قال: يحكم به ذوا عدل منكم هدياً أو جزاء، هو إطعام.
-
ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة،
-
فلا يكون أحدها بدلاً عن الآخر، كالعتق، والإطعام، والكسوة في كفارة اليمين.
-
ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون بدلاً عن المقتول،
-
١/٢٠٥٥١/٢٠٥٥
كالإطعام فيما لا نظير له.
-
ولأنها كفارة خير فيها بين الهدي والإطعام؛
-
فلا يكون الإطعام بدلا [عن الموتى، ككفارة الآدمي، وهم بنوا على أصلهم: أن الواجب هو النظير،
-
فإذا أخرج غيره كان بدلاً عن] النظير؟! وقد تكلمنا على هذا الأصل.