فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إذا سرق ولم يخرج من الحرز حتى أخذ

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٧٬١٠٨ إلى ٤٧٬١١٤

  1. ١/٦٠٤٧١/٦٠٤٧

    قال أصحابنا: إذا دخل السارق النقب وسرق المتاع خارج الحرز ولم يخرج بنفسه حتى أخذ فلا قطع عليه.

  2. وقال الشافعي: يقطع.

  3. لنا أنه أخذ قيل مفارقة الحرز، فصار كما لو أخذ والمتاع معه، ولأن من لا يجب عليه القطع إذا كان المتاع في يده، لا يجب عليه إذا لم يكن في يده كالضيف؛ ولأن الفصال السارق من الحرز مقصود في السرقة وإخراج المال،

  4. فإذا اعتبر في وجوب القطع خروج المال؛ كذلك خروج السارق.

  5. احتجوا: بأن الحرز حرز للمال، قد أخرج المال، فلا معتبر بالسارق.

  6. قلنا: الحرز للمال مقصود وللسارق الانفصال مع المال،

  7. فإذا لم ينفصل لم يكمل مقصود بالسرقة، والحدود تجب بمقصود النوع.