فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٬٣٥٨ إلى ٣٬٣٧٠

  1. ١/٤٧١١/٤٧١

    يجوز التكبير بالفارسية كالعربية

  2. قال أبو حنيفة: يجوز التكبير بالفارسية، كالعربية.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز.

  4. لنا قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} ، ولم يفصل، ولأنه ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى فصار كالعربية، ولأنه ذكر واجب فجاز بالفارسية مع القدرة على العربية، كإظهار الإسلام. ولأنه ذكر مشروع في ابتداء عبادة فلا يختص بالعربية، كالتلبية.

  5. احتجوا: بقوله - عليه السلام -: ((تحريمها التكبير) ).

  6. والجواب: أن هذا الخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف الحديث. ولأن التكبير بالفارسية يسمى تكبيرًا.

  7. قالوا: روي في حديث رفاعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

  8. ((ثم يقول: الله أكبر) ).

  9. ١/٤٧٢١/٤٧٢

    قلنا: قد بينا أن أصل الخبر:

  10. ثم يكبر وهذا عام في كل لغة.

  11. قلنا: لا يكبر بالعربية مع القدرة، فصار كما لم يذكر.

  12. قلنا: اعتبار من فعل الذكر الذي يقصد به التعظيم كمن لم يذكر فاسد؛ بدلالة أن العاجز عن العربية لو كبر بالفارسية جاز ولو دخل في الصلاة من غير ذكر لم يجز،

  13. ثم لم يعتبر أحدهما بالآخر.