مسألة ٦٠٧
التجريدالحنفيةالمسائل ١٩٬٩٣٠ إلى ١٩٬٩٣٧
-
١/٢٤٦٧١/٢٤٦٧
إذا اشترى عبداً على أنه كافر فكان مسلماً
-
قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً على أنه كافر فكان مسلماً؛ لا خيار له.
-
وقال الشافعي: له الخيار.
-
لنا: أنه وجده أكمل مما شرطه، فصار كمن ابتاعه على العيب فوجده صحيحاً.
-
ولن الإسلام زيادة في الثمن وفي القيمة؛ لأن طالب المسلم أكثر من طالب الكافر، ولهذا لو شرط أنه مسلم فبان أنه كافر ثبت الخيار، والزيادة في المبيع لا يكون عيباً.
-
احتجوا: بأن الإسلام زيادة في الدين ونقصان في القيمة، بدلالة: أن الكفار يرغبون في ابتياع الكافر ويزيدون في ثمنه.
-
والجواب أن المسلمين أكثر من الكفار، وهم لا يرغبون في الكافر ويرغبون في المسلم.
-
ولأن زيادة القيمة إذا كانت لأجل المعصية لا يعتد بها، كالجارية المغنية تزيد قيمتها بذلك في العادة، وهو عيب يرد به وعدمه ليس بعيب.