فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٦٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٢٬١٨٢ إلى ٢٢٬١٩٧

  1. ١/٢٦٩٩١/٢٦٩٩

    السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما

  2. قال أصحابنا: لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما.

  3. وقال الشافعي: يصح.

  4. لنا: أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس المال من جنس الأثمان، لم يصح السلم فيه بحال، كالجوهر، والغالية.

  5. ولأنه عقد شرط فيه القبض في المجلس، أو اختص من نوع البيوع باسم، فلم يجز على دراهم مؤجلة، كالصرف.

  6. ولأنه أحد بدلي السلم، فلم يجز أن يكون ثمناً مؤجلاً، كرأس المال.

  7. ولأن من أصلنا: أن [السلم] لا يصح إلا بتأجيل، فليس من شرط ثبوت الأثمان في الذمة التأجيل.

  8. احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم) .

  9. ١/٢٧٠٠١/٢٧٠٠

    والجواب: أن ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل، فوجب حمل الخبر على ما يقف ثبوته في الذمة على الأجل، وهو ما سوى الأثمان.

  10. قالوا: مال يضبط بالصفة، فجاز السلم فيه، كالثياب.

  11. قلنا: الثياب يجوز أن يكون رأس مالها من جنس الأثمان، فجاز السلم فيه، كالثياب.

  12. أو: ما جاز أن يثبت في الذمة صداقاً أو قرضاً جاز السلم في جنسه.

  13. قلنا: لا يخلو مخالفنا أن يثبت معنى العقد أو اسمه،

  14. فإن أثبت اسمه: فأهل اللغة لا يسمون من باع بدراهم مسلفاً فيها،

  15. وإن أثبتوا معنى العقد من وجوب قبض رأس المال في المجلس: لم يصح؛ لأن من باع ثوباً بدراهم لم يشترط في العقد قبض الثوب.

  16. على أنه إذا عقد على دراهم في الذمة مؤجلة أو غير مؤجلة وبدلها من جنس الأثمان فالعقد عندنا جائز؛ ولن الأحكام المختصة بالسلم لا تثبت.